السيد محمد الصدر
29
منهج الصالحين
إن كانت وسيعة يرى جوفها ، وجب إيصال الماء إليها مع الإمكان على الأحوط وإلا فلا . ومع الشك فالأحوط استحباباً الإيصال . ( مسألة 100 ) ما ينجمد على الجرح ويصير كالجلد من دم أو دواء أو غيرهما لا يجب رفعه وإن حصل البرء . ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا . ( مسألة 101 ) الدملج والخاتم ونحوها إن كان يصل تحتها الماء فلا إشكال وأما إن كان الدملج ضيقاً كفى تحريكه . وأما الخاتم الضيق فالأحوط نزعه . ( مسألة 102 ) يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله وقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى . وكذلك بالنسبة إلى يديه وكذلك إذا قام تحت الميزاب ونحوه . وكذلك إذا احتاج الجريان إلى مساعدة الكف . ولكن ينبغي لهذا المكلف أن يلاحظ أولًا : عدم إراقة الماء الزائد على يده اليسرى ، بحيث يصيبها الماء بعد الاطمئنان بالاستيعاب وكذلك اليد اليمنى إن لم يمسح بها اليسرى . ثانياً : عدم وصول ماء المطر إلى محال المسح إلا مع الاهتمام بتجفيفها جيداً بالمقدار اللازم الذي يأتي في أحكام المسح . ( مسألة 103 ) إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا يجب غسله فالأحوط استحباباً غسله ما لم يكن مسبوقاً بكونه ظاهراً فيجب . الأمر الثالث : يجب مسح مقدم الرأس وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ويكفي فيه المسمى طولًا وعرضاً . ويستحب أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع والأحوط وجوباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكف اليمنى بل الأحوط وجوباً باطنها . ( مسألة 104 ) يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم بشرط أن لا يخرج بمده عن حده . فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه